عشاق المقاومة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
فتاوى للسيد القائد - الطهارة 3h210 zeinab فتاوى للسيد القائد - الطهارة 3h310 nada فتاوى للسيد القائد - الطهارة 3h510 esraaفتاوى للسيد القائد - الطهارة 3h610 houssein فتاوى للسيد القائد - الطهارة 3h713 hoda

    فتاوى للسيد القائد - الطهارة

    ibrahim
    ibrahim
    Admin


    عدد المساهمات : 369
    تاريخ التسجيل : 16/04/2009
    العمر : 34
    الموقع : www.al-fajer.tk

    فتاوى للسيد القائد - الطهارة Empty فتاوى للسيد القائد - الطهارة

    مُساهمة  ibrahim الخميس مايو 07, 2009 4:24 am

    أحكام الوضوء
    س100: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟

    ج: بعدما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة.

    س101: هناك رجل يضع على رأسه شعراً مستعاراً، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أن يمسح على الشعر المستعار؟

    ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة، كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذٍ.

    س103: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة هل تعد حاجباً؟

    ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء الى البشرة أو الشعر.

    س105: ما هو الكعب الذي يُنتهى إليه عند المسح على الرِجل؟

    ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من القدم المعبَّر عنه بقبّة ظهر القدم، لكن يجب إنهاء المسح الى مفصل الساق.

    س106: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟

    ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.

    س110: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟

    ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الى مفصل الساقين، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.

    س111: لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟

    ج: لا إشكال فيه، ولا يضر بصحة الوضوء، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.

    س112: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء؟ وهل يشترط في مسح الرأس والرجلين أن يكون باليد اليمنى ومن الاعلى الى الأسفل؟

    ج: يشترط أن يكون مسح الرأس والرجلين بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء واذا لم يبق فيها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحيته او حاجبيه ومسح بها والأحوط أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى، نعم لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى الى الأسفل.

    س113: بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، وأنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟

    ج: إذا منع الصبغ من وصول الماء الى الأظافر فالوضوء باطل، والمسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.

    س116: يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟

    ج: لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبَّلاً لوضوء المصلّين على الإطلاق.

    س117: هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب والعشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة. أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية ووضوء؟

    ج: لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.

    س118: هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها بنية الوجوب؟

    ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب.

    س120: إذا وصلنا الى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟

    ج: إذا كان الماء مطلقاًَ وطاهراً ولا ضرر من استعماله أيضاً وجب الوضوء به ولا تصل النوبة الى التيمم.

    س121: هل الوضوء مستحب في نفسه، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟

    ج: الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابي.

    س122: كيف يذهب الى المسجد ويصلي ويقرأ القرآن الكريم ويزور المعصومين ^ مَن هو دائم الشك بوضوئه؟

    ج: لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، ويجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة وقراءة القرآن الكريم ويذهب للزيارة ايضاً.

    س123: هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟

    ج: المناط في صدق الغَسل إيصال الماء الى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء الى تمام العضو بمسح اليد، ولكن مسح أعضاء الوضوء اليد الرطبة وحده غير كافٍ.

    س125: إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟

    ج: إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلاً من الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالاحوط أن يضم الى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.

    س126: هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد الى جلدة الرأس ايضاً؟

    ج: لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.

    س128: ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟

    ج: الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، وأما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء الى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

    س129: ما هي الوظيفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) ولكن بمقدار قليل؟

    ج: إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه الى آخر الصلاة، وكان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً عليه، فلا مانع من أن يصلّي بوضوء واحد صلاة واحدة، أي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة ولو بطل وضوؤه في الأثناء.

    س131: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الى 4 ساعات أراد الصلاة ولكنه لا يدري بأن غسله بطل أم لا، فهل يوجد إشكال إذا توضأ احتياطاً أم لا؟

    ج: في الفرض المذكور الوضوء غير واجب، ولكن لا مانع من الإحتياط.

    س132: هل يكون الصغير غير البالغ محدثاً بالأصغر، وهل يجوز تمكينه من مس كتابة القرآن الكريم؟

    ج: نعم يصير الصغير بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولكن لا يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ولا يجب على المكلَّف منع الصغير من مس كتابة القرآن الكريم.

    س133: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حكمه؟

    ج: لا يضر ذلك بصحة الوضوء، نعم يجب تطهير ذلك العضو تحصيلاً للطهارة من الخبث للصلوات.

    س134: هل يضر وجود بعض القطرات على الرِجلين عند المسح عليهما؟

    ج: يجب تجفيف محل المسح من القطرات حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

    س135: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟

    ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

    س136: ما هو حكم مَن كان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟

    ج: يجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إعادة ما أتى به من الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلوات.

    س137: إذا كان بالإنسان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النـزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟

    ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينزف الدم من خلالها، مثل "النايلون".

    س138: هل يجوز في الوضوء الإرتماسي إدخال اليد والوجه عدة مرات في الماء أم يجوز مرتين فقط؟

    ج: يجوز له رمس الوجه واليدين في الماء مرتين، الأولى بقصد الغسل الواجب والثانية بقصد الغسل المستحب والزائد على ذلك غير مشروع، نعم يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء لكي يتمكن بذلك من المسح بماء الوضوء.

    س139: هل تجفيف الرطوبة بعد الوضوء مكروه، وفي المقابل هل يستحب عدم التجفيف؟

    ج: إذا عيَّن لذلك العمل منديلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشكال فيه.

    س140: هل اللون الإصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟

    ج: إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء الى الشعر، وكان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحيحان.

    س141: هل الحبر من الحواجب التي يبطل الوضوء بوجودها على اليد؟

    ج: إذا كان للحبر جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء باطل، وتشخيص الموضوع بيد المكلَّف.

    س142: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل يبطل الوضوء؟

    ج: حيث إنه يجب في مسح الرجلين أن يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين، فلذلك يجب عند المسح عدم ايصال اليد الى أعلى الجبهة بحيث تصل الى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج اليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.

    س143: الشخص الذي يستغرق وضوؤه وقتاً أزيد من الوقت الذي يستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا يفعل كي يتيقن بغسل الأعضاء؟

    ج: يجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ييأس الشيطان منه لا يعتني بوسواسه، ويسعى للإقتصار على المقدار الواجب شرعاً كسائر الأشخاص.

    س144: في بعض أجزاء بدني يوجد وشم، ويقولون: إن غسلي ووضوئي وصلاتي باطلان، ولا صلاة لي، فأرجو منكم إرشادي في هذا الأمر.

    ج: إذا كان الوشم مجرد لون، ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء إليها فالوضوء والغسل صحيحان، وكذا الصلاة.

    س145: إذا خرج بلل مشتبه بين البول والمنيّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حكمه؟

    ج: يجب في مفروض السؤال الجمع بين الوضوء والغسل لأجل تحصيل اليقين بالطهارة.

    س146: الرجاء بيان الفرق بين وضوء الرجال ووضوء النساء؟

    ج: لا فرق بين المرأة والرجل في أفعال وكيفية الوضوء، إلاّ أنه يُستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطنهما.

    س148: إصطُلح على تدوين اسم الجلالة "الله" بهذا الشكل "ا..." فما هو حكم مسّ غير المتوضئ لهذه الكلمة؟

    ج: الهمزة والنقاط ليس لها حكم لفظ الجلالة فيجوز مّسها من دون الوضوء.

    س152: ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله وحبيب الله؟

    ج: لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو كان جزءاً من اسم مركب.

    س153: هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الإسم المبارك للنبي ’؟

    ج: لا إشكال في تطويق العنق بها، إلاّ أنه يجب على الاحوط أن لا يلامس الإسم البدن.

    س154: هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا كانت في المصحف الشريف؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغير ذلك؟

    ج: لا تختص بالمصحف الشريف، بل تعم الكلمات والآيات القرآنية، ولو كانت في كتاب آخر، أو في جريدة، أو مجلة، أو لوح، أو منقوشة في جدار وغير ذلك.

    س156: هل يجب على الأشخاص الذين يكتبون بواسطة الآلة الكاتبة أسماء الجلالة أو الآيات القرآنية وأسماء المعصومين (عليهم السلام) أن يكونوا متوضئين حال كتابتها؟

    ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا يجوز لهم مس الكتابة بدون طهارة.

    س160: هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم؟

    ج: إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:27 am