أحكام التيمم
س200: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها أم أنّه لابدّ من كونها على وجه سطح الأرض؟
ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.
س201: إذا أصبحت جنباً وليس بإمكاني الوصول الى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصلّيها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟
ج: الجنب بعدما تيمم صحيحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك فما دام العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع فعليه التيمم على الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ يتوضأ ولو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمم آخر بدلاً منه.
س202: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول الى المسجد؟
ج: يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيّة للغسل على التيمم البديل عنه، إلاّ في حالة كون التيمم بدلاً عن الغسل بسبب ضيق الوقت.
س203: هل يجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو مـن جرحى الحرب السابقة ـ التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول الى الحمام فيه مشقة قليلة؟
ج: بدليّة التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.
س204: من كان فاقداً للماء، أو كان استعمال الماء مضراً به، إذا تيمم بدلاً عن الغسل ـ غسل الجنابة ـ فهل يجوز له الدخول الى المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟
ج: طالما أن العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.
س205: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستيقاظه لا يتذكر شيئاً ولكنّه يرى ثيابه رطبة، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ وكيف ينوي التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ وما هو الحكم الأصلي؟
ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنباً ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويصلي ثم يغتسل لاحقاً، وأما مع الشك في الإحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.
س206: شخص أجنب عدة ليالٍ متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنّه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان.
ج: يجب عليه الغسل، إلاّ أن يسبِّب له إستعمال الماء ضرراً ففي هذه الصورة وظيفته التيمم.
س207: إنني في وضعٍ غير صحي بحيث يخرج مني المني بدون اختيارٍ وعلى عدة دفعات في مرات عديدة، وخروجه لا يرافقه لذة، فما هي وظيفتي تجاه الصلاة؟
ج: إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر، أو حرج عليك صلّ متيمماً بعد تطهير بدنك.
س208: ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً أنه يمرض لو اغتسل؟
ج: إذا كان يعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتيمم، وتصح معه الصلاة.
س209: ما هي كيفية التيمم؟ وهل هناك فرق بين التيمم بدل الغسل وبين التيمم بدل الوضوء؟
ج: التيمم بهذه الكيفية: ابتداءً ينوي التيمم ثم يضرب بكفّيه على ما يصح التيمم به ثم يمسح بهما تمام الجبهة وطرفيها من منبت الشعر الى الحاجبين وأعلى الأنف ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بكفه اليسرى وظاهر اليد اليسرى بكفّه اليمنى والاحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى، ولا فرق في ذلك بين التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء.
س210: هل يصح التيمم على أحجار الكلس والجص والمطبوخ منهما وكذا الآجر؟
ج: يصح التيمم على كل ما هو من الأرض كأحجار الكلس والجص، بل لا يبعد صحة التيمم على المطبوخ منهما ايضاً ومن الآجر ونحوها.
س211: ذكر أنه يشترط طهارة ما يصح التيمم به فهل يشترط طهارة أعضاء التيمم أيضاً (الجبهة وظاهر الكفين)؟
ج: الأحوط طهارتها مع الإمكان وإن لم يتمكن من تطهيرها يتيمم من دونه وإن كانت عدم شرطية طهارتها مطلقاً ليست ببعيدة.
س212: إذا لم يتمكن الشخص من الوضوء والتيمم فما هي وظيفته؟
ج: اذا لم يتمكن من الوضوء والتيمم الأحوط وجوباً الصلاة في الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم بعده.
س213: إنني مبتلٍ بمرض جلدي ـ غير خطير ـ بحيث يصاب جلدي بجفاف كلما إغتسلت، بل يحدث ذلك حتى لو غسلت يدي أو وجهي، وعليه أضطر الى مسح جلدي بالزيت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشقّ ما يكون عليّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل يجوز لي التيمم بدلاً عن الوضوء صباحاً؟
ج: اذا كان استعمال الماء مضراً بك فلا يصح منك الوضوء ويجب عليك التيمم بدلاً عنه، واما اذا لم يكن مضراً بك ولم يكن الزيت المذكور مانعاً من وصول الماء إلى اعضاء الوضوء فيجب عليك التوضؤ، نعم اذا كان الزيت مانعاً من وصول الماء وكان يمكنك إزالته والوضوء ثم بعده تدهن بالزيت فحينئذٍ لا تصل النوبة الى التيمم.
س214: شخص يصلي متيمماً لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنّه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟
ج: يجب عليه إعادة تلك الصلاة.
س215: نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للإستحمام، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علماً بأنّ قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والإغتسال بماء القِربة أو الخزان معيب، بالإضافة الى كون الماء في ذلك الوقت بارداً، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة؟ وهل يجوز التيمم؟ وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟
ج: مجرّد المشقة أو كون العمل عيباً في نظر الناس لا يعتبر عذراً شرعياً، بل يجب عليه الإغتسال بأي نحو ممكن، مالم يكن حرجاً على المكلف ولا ضررياً، ومع أحدهما ينتقل الى التيمم، فلو تيمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضاً بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.
أحكام النساء
س216: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضاً من السادة؟ فأجعل عادتي الشهرية حيضاً إلى سنّ الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟
ج: المرأة التي ليس أبوها هاشمياً ـ وإن كانت أمها من السادة ـ إذا رأت دماً بعد سنّ الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة.
س217: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟
ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزءٍ من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.
س218: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟
ج: إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، واذا كانت دماً ـ ولو بصورة بقع صفراء ـ ولم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع علىعهدة المرأة.
س219: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلاّ أنّه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟
ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات الحيض وشرائطه أو كان في ايام عادتها واستمر ثلاثة ايام ولو في الباطن فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
س220: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟
ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة.
س221: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الى مراقد أولاد الائمة؟
ج: يجوز لها ذلك.
س222: هل المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض (كورتاج) نفساء أم لا؟
ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين ـ حتى ولو كان علقةً ـ دماً فهو محكوم بالنفاس.
س223: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سنّ اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعيّة؟
ج: محكوم بالاستحاضة.
س224: إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعاً من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟
ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمـه، بل هي محكومة بالإستحاضة.
س200: إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم، كالتراب، والجص، وحجر المرمر لاصقة بالحائط، فهل يصح التيمم بها أم أنّه لابدّ من كونها على وجه سطح الأرض؟
ج: لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض.
س201: إذا أصبحت جنباً وليس بإمكاني الوصول الى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصلّيها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة؟
ج: الجنب بعدما تيمم صحيحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك فما دام العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع فعليه التيمم على الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ يتوضأ ولو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمم آخر بدلاً منه.
س202: هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول الى المسجد؟
ج: يجوز ترتيب كل الآثار الشرعيّة للغسل على التيمم البديل عنه، إلاّ في حالة كون التيمم بدلاً عن الغسل بسبب ضيق الوقت.
س203: هل يجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو مـن جرحى الحرب السابقة ـ التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول الى الحمام فيه مشقة قليلة؟
ج: بدليّة التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.
س204: من كان فاقداً للماء، أو كان استعمال الماء مضراً به، إذا تيمم بدلاً عن الغسل ـ غسل الجنابة ـ فهل يجوز له الدخول الى المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حكم قراءته للقرآن الكريم؟
ج: طالما أن العذر المجوّز للتيمم لم يرتفع، وتيممه لم يبطل، يجوز له الإتيان بكل الأعمال المشروطة بالطهارة.
س205: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستيقاظه لا يتذكر شيئاً ولكنّه يرى ثيابه رطبة، ولا مجال لديه للتذكر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل في هذه الحالة؟ وكيف ينوي التيمم بدل الوضوء أو الغسل؟ وما هو الحكم الأصلي؟
ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنباً ويجب عليه الغسل، ومع ضيق الوقت فليتيمم بعد تطهير بدنه ويصلي ثم يغتسل لاحقاً، وأما مع الشك في الإحتلام والجنابة فلا يجري عليه حكم الجنابة.
س206: شخص أجنب عدة ليالٍ متوالية فما هو تكليفه؟ علما أنّه جاء في الحديث الشريف أن دخول الحمام في أيام متوالية يضعف الإنسان.
ج: يجب عليه الغسل، إلاّ أن يسبِّب له إستعمال الماء ضرراً ففي هذه الصورة وظيفته التيمم.
س207: إنني في وضعٍ غير صحي بحيث يخرج مني المني بدون اختيارٍ وعلى عدة دفعات في مرات عديدة، وخروجه لا يرافقه لذة، فما هي وظيفتي تجاه الصلاة؟
ج: إذا كان الغسل لكل صلاة فيه ضرر، أو حرج عليك صلّ متيمماً بعد تطهير بدنك.
س208: ما هو حكم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً أنه يمرض لو اغتسل؟
ج: إذا كان يعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتيمم، وتصح معه الصلاة.
س209: ما هي كيفية التيمم؟ وهل هناك فرق بين التيمم بدل الغسل وبين التيمم بدل الوضوء؟
ج: التيمم بهذه الكيفية: ابتداءً ينوي التيمم ثم يضرب بكفّيه على ما يصح التيمم به ثم يمسح بهما تمام الجبهة وطرفيها من منبت الشعر الى الحاجبين وأعلى الأنف ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بكفه اليسرى وظاهر اليد اليسرى بكفّه اليمنى والاحوط وجوباً أن يضرب بكفيه مرة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى، ولا فرق في ذلك بين التيمم بدل الغسل والتيمم بدل الوضوء.
س210: هل يصح التيمم على أحجار الكلس والجص والمطبوخ منهما وكذا الآجر؟
ج: يصح التيمم على كل ما هو من الأرض كأحجار الكلس والجص، بل لا يبعد صحة التيمم على المطبوخ منهما ايضاً ومن الآجر ونحوها.
س211: ذكر أنه يشترط طهارة ما يصح التيمم به فهل يشترط طهارة أعضاء التيمم أيضاً (الجبهة وظاهر الكفين)؟
ج: الأحوط طهارتها مع الإمكان وإن لم يتمكن من تطهيرها يتيمم من دونه وإن كانت عدم شرطية طهارتها مطلقاً ليست ببعيدة.
س212: إذا لم يتمكن الشخص من الوضوء والتيمم فما هي وظيفته؟
ج: اذا لم يتمكن من الوضوء والتيمم الأحوط وجوباً الصلاة في الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التيمم بعده.
س213: إنني مبتلٍ بمرض جلدي ـ غير خطير ـ بحيث يصاب جلدي بجفاف كلما إغتسلت، بل يحدث ذلك حتى لو غسلت يدي أو وجهي، وعليه أضطر الى مسح جلدي بالزيت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشقّ ما يكون عليّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل يجوز لي التيمم بدلاً عن الوضوء صباحاً؟
ج: اذا كان استعمال الماء مضراً بك فلا يصح منك الوضوء ويجب عليك التيمم بدلاً عنه، واما اذا لم يكن مضراً بك ولم يكن الزيت المذكور مانعاً من وصول الماء إلى اعضاء الوضوء فيجب عليك التوضؤ، نعم اذا كان الزيت مانعاً من وصول الماء وكان يمكنك إزالته والوضوء ثم بعده تدهن بالزيت فحينئذٍ لا تصل النوبة الى التيمم.
س214: شخص يصلي متيمماً لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنّه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟
ج: يجب عليه إعادة تلك الصلاة.
س215: نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للإستحمام، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علماً بأنّ قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والإغتسال بماء القِربة أو الخزان معيب، بالإضافة الى كون الماء في ذلك الوقت بارداً، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة؟ وهل يجوز التيمم؟ وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟
ج: مجرّد المشقة أو كون العمل عيباً في نظر الناس لا يعتبر عذراً شرعياً، بل يجب عليه الإغتسال بأي نحو ممكن، مالم يكن حرجاً على المكلف ولا ضررياً، ومع أحدهما ينتقل الى التيمم، فلو تيمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضاً بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.
أحكام النساء
س216: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضاً من السادة؟ فأجعل عادتي الشهرية حيضاً إلى سنّ الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟
ج: المرأة التي ليس أبوها هاشمياً ـ وإن كانت أمها من السادة ـ إذا رأت دماً بعد سنّ الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة.
س217: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟
ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزءٍ من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.
س218: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟
ج: إذا لم تكن دماً فليس لها حكم الحيض، واذا كانت دماً ـ ولو بصورة بقع صفراء ـ ولم تتجاوز عن عشرة أيام فالجميع محكوم بالحيض، وتشخيص الموضوع علىعهدة المرأة.
س219: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلاّ أنّه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟
ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات الحيض وشرائطه أو كان في ايام عادتها واستمر ثلاثة ايام ولو في الباطن فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
س220: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟
ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة.
س221: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الى مراقد أولاد الائمة؟
ج: يجوز لها ذلك.
س222: هل المرأة التي خضعت لعملية الإجهاض (كورتاج) نفساء أم لا؟
ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين ـ حتى ولو كان علقةً ـ دماً فهو محكوم بالنفاس.
س223: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سنّ اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعيّة؟
ج: محكوم بالاستحاضة.
س224: إحدى طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعاً من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟
ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعيّة للحيض فليس لها حكمـه، بل هي محكومة بالإستحاضة.